مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 143 لسنة 1981
ينظم القانون 100 لسنة 1964 تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وتشمل هذه العقارات الأراضي الزراعية، وأراضي طرح النهر والجزائر، والأراضي البور، والأراضي الصحراوية, والأراضي الفضاء, والعقارات المنية.
ويجيز القانون المذكور تأجير الأراضي الصحراوية إلى صغار الزراع الذين تكون حرفتهم الزراعة أو الفرعي، وأن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وتكون الأولوية في التأجير لمن يضع اليد على الأراضي ويزرعها فعلا.
كما يجيز القانون توزيع الأراضي الصحراوية التي يتم استصلاحها وتعميرها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة على صغار الزراع وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية.
وقد صدر هذا القانون في ظل قوانين الإصلاح الزراعي التي تحدد ملكية الفرد والأسرة بما لا يجاوز 100 فدان.
وقد كشف التطبيق العمل لهذا القانون على أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأراضي الصحراوية لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي غدت أحكام القانون قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزارعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي الذي ينادى به السيد الرئيس.
لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق يستهدف علاج القصور في القانون القائم بالنسبة للأراضي الصحراوية مع تطوير النظرة في المناطق الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة.
وقد تضمن المادة الأولى من المشروع تعريف الأراضي الصحراوية بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.
كما عرفت الزمام بأنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان, وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا المشروع وبذلك مسمن الخلاف الذي طال أمده حول تعيين حد الزمام بالنسبة للمحافظات الصحراوية.
ونظمت المادة الثانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام المشروع بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح، أو بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت المادة الثالثة على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام المشروع والقرارات المنفذة له.
وأوجبت المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
كما نصت على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول علن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع.
وتختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف والاستغلال والإدارة لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع.
وكفلت المادة الرابعة تمتع مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لأحكام المشروع بذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 أيا كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها.
وجعلت للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وألزمت المادة الخامسة الدولة بإنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام.
ونصت المادة السادسة على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتنفيذ المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو السطحية أو غيرها من موارد المياه.
ونصت المادة السابعة على أن تمنح أجهزة الدولة الأولوية والتيسيرات أو أوجه الرعية لدعم وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع، والشركات والأفراد والجهات التي تستعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع.
وجعلت للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم, ومستحقات الهيئة المختصة.
وجعلت المادة الثامنة لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك في حدود المشروع الواحد بغرض تحقيق التكامل وتنفيذ مشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع.
وواجهت المادة التاسعة حالة تداخل أراضي مملوكة للأفراد أو للجهات لاخاصة في مشروعات الاستصلاح وأجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضي على شرائها وديا مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى، فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
وحظرت المادة العاشرة على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المشروع بأية صورة من الصور – فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة.
كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكن بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام المشروع، ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري.
وحددت المادة الحادية عشرة الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية وفقا لما تحققه أساليب طرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال.
وحرصت المادة الثانية عشرة على سريان الحد الأقصى للملكية على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوقو الانتفاع واعتبرت الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عام في حكم التملك.
ونظمت المادة الثالثة عشرة أوضاع وإجراءات التصرف واستغلال الأراضي الصحراوية بغرض استصلاحها واستزراعها بما يكفل منع المضاربة في هذه الاراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها.
وحددت المادة ارابعة عشرة سلطات رئيس الهيئة في التصرف بغير طريق المزاد العلني في الأراضي المستصلحة طبقا للاسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأجازت التصرف بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها في تنمية الاقتصاد القومي، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
وناطت المادة الخامسة عشرة من المشروع بمجلس إدارة الهيئة تحديد أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية تكيلها وأسس العمل بها.
وتودع الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأرضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها في صندوق خاص.
وألزمت المادة السادسة عشرة المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة واستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن.
وحظرت استخدام الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أو حق عيني أصلي أو تبعي علياه أو تأجيرها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وناطت بمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي يحددها له.
ومنحت المادة السابعة عشرة من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدر ري بقصد استصلاحها أو استزراعها – مهلة لإتمام ذلك مدتها (خمس سنوات) من تاريخ توفر مصدر الري أو (ثلاث سنوات) من تاريخ العمل بهذا المشروع أي المدتين أطول.
فإذا لم يقم بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن ونفقات.
ونظمت المادة الثامنة عشرة أحوال وإجراءات الاعتداد بالملكية في تبطيق أحكام المشروع وذلك بمراعاة الحد الأقصى للملكية.
وناطت باللائحة التنفيذية بيان أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات والإجراءات التي تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر في شأنهم شروط الاعتداد بها.
وأجازت المادة التاسعة عشرة لرئيس الجمهورية إضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في كل من شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بالمشروع.
وأجازت المادة العشرون لمجلس إدارة الهيئة أن يتصرف أو يقرر أي حق عيني أصلي أو تبعي أو يؤجر الأرض بالنسبة إلى من التخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان ا, التخصيص والقرعة أو غير ذلك من الإجراءات التي تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام المشروع أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند الملكية المشهر.
وأوجبت ذات المادة على ذوي الشأن في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالمشروع التقدم بطلب للانتفاع بأحكامها كما أوجبت على مجلس إدارة الهيئة البت في هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها.
فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت ورفضت. يزال وضع اليد بالطريق الإداري ز
وناطت المادة الحادية والعشرون بالوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري سلطة إصدار اللوائح الخاصة بالري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام المشروع.
وحظرت حفر أية أبار سطحية أو عميقة بالأراضي الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها وبعد أخذ رأي الجهات المختصة.
وعقدت المادة الثانية والعشرون الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام المشروع للمحكمة الابتدائية المختصة.
وأوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها في تاريخ العمل بأحكام المشروع إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع. وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها.
ويكون لذوي الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع الطعن في القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية.
وتضمنت المواد (من 23 إلى 25) من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه والتي روعي فيها تغليظ العقوبة بما يكفل تحقيق أهداف المشروع.
كما تضمنت أحوال الإعفاء من العقوبة.
وأجازت المادة السادسة والعشرون شهر الجميعات التعاونية في مجال استصلاح الأراضي التي يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون في الجهاز الإداري بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.
ويسري هذا الحكم على الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي القائمة في تاريخ العمل بأحكام المشروع.
وألغت المادة السابعة والعشرون الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية الواردة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
وناطت المادة الثانية والعشرون بالوزير المختص بالاستصلاح سلطة تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية, خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص بالاستصلاح.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على نشر هذا الموضوع في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويتشرف وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بعرض مشروع القانون في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة، برجاء لدى الموافقة إحالته إلى مجلس الشعب.
يونية 1981
وزير التعمير
والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
حسب الله محمد الكفراوي