حكم الاكل من البستان
من مر بثمر بستان في شجره ، أو متساقط عنه ، ولا حائط عليه ، ولا ناظر ؛ فله الأكل منه مجانا من غير حمل ، روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم ، وليس له صعود شجرة ، ولا رميها بشيء ، ولا الأكل من ثمر مجموع ؛ إلا لضرورة .
فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط :
الأول : أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس .
الثاني : أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا عنه لا مجموعا .
الثالث : أن لا يحتاج إلى صعود الشجر ، بل يتناوله من غير صعود .
هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟
نعم، له أن يأكل مما سقط على الأرض، إذا كان مهملاً أما إذا محفوظاً في بستان مصون، فلا يأخذ منه شيء إلا بإذن ربه، أما إذا كان متروكاً لم يصن فإذا مر به وأكل منه فلا بأس.
السؤال: جزاكم الله خيرا هذا السائل للبرنامج يقول في هذا السؤال هل أكل ثمار الشجر دون علم صاحبها حرام أم ماذا فإن البعض من الناس يقولون بأن ذلك ليس حراما لأنه أكلها ولم يبيعها فما قولكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: يرخص للإنسان إذا مر ببستان فيه ثمر وليس عليه حارس ولا عليه شبك يمنع من دخوله ولا جدار له أن يأخذ منه بملء فمه فقط يعني ما دام على الشجرة فله أن يأخذ ولو شبع وأما أن يحمل معه شيئا فلا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه وأذن له فهذا شيء آخر.
بما انه حضرتك اثرت موضوع هام كهذا اتمنى ان نرى وجهة نظرك في حالة اشجار مثمره ترمي ثمارها على الجار فه هل للجار الحق باكلها؟؟؟
أعتقد انه في حال الشجره التي اغصانها تتعدى جدار صاحبها وترمي على مسكن الجار فه للجار الحق بها((( غير متأكده من شرعيتها)) لكن متعارف عليها هل هذا صحيح ام لا؟؟؟
جزاك اللـه كل الخير على اثارة هكذا مواضيع للتنبيه والتعديل
وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرَةٍ، أَوْ مُتَسَاقِطٍ عَنْهُ، وَلاَ حَائِطَ عَلَيْهِ، وَلاَ نَاظِرَ، فَلَهُ الأَكْلُ مِنْهُ مَجَّاناً مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ،............................
قوله: «ومن مر بثمر بستان» «من» عامة تشمل الذكر والأنثى، والمسلم والذمي، كلَّ مَن مَرَّ، لكن اشترط المؤلف فقال:
«في شجرة» كأن مررت بالنخلة، وعليها ثمرها.
قوله: «متساقط عنه» كأن يكون سقط في حوض النخلة شيء من التمر، بخلاف المجموع، فلو أن صاحب الثمر جمعه، وجعله في البيدر ـ وهو المكان الذي
ييبس فيه التمر ـ فليس له هذا الحكم.
قوله: «ولا حائط عليه» الحائط معروف، وهو الجدار المحيط بالبستان الذي يمنع من الدخول، إلا من الباب.
وقوله: «ولا ناظر فله الأكل منه مجَّاناً» وهو الحارس، فإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل، فاشترط المؤلف شروطاً:
الأول: أن يكون فيه الثمر، أو متساقطاً، لا مجنياً.
الثاني: ليس عليه حائط.
الثالث: ليس عليه ناظر.
فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه؛ لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد، فهو إذاً قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه،
والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه.
كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد؛ لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظراً يحرسه، فهو قرينة على أن
صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد.
فإذا جعل عليه شبكاً فهل له نفس الحكم، أو أن هذا الشبك عن البهائم؟
الجواب: الظاهر أن الشبك الذي فيه موانع شائكة عن البهائم فقط، والشبك الرفيع الطويل المربع، الظاهر أنه عن الجميع.
والدليل على هذا أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذٍ خُبنة[(39)]، والخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف
ثوبه، أي لا يحمل منه شيئاً، ولهذا قال المؤلف:
«من غير حمل» .
فشروط الأكل ثلاثة، وإن قلنا: شروط الأخذ فهي أربعة.
فإذا كنا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه، وإذا كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطاً رابعاً وهو ألا يحمل، فإن حمل فهو حرام؛ لأن الأصل تحريم أكل المال.
ولكن في الحديث شرطاً لم يشر إليه المؤلف، وهو أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر من دخل حائطاً أن ينادي صاحبه ثلاثاً، فإذا أجابه استأذنه، وإن لم
يجبه أكل[(40)]، وهذا شرط لا بد منه؛ لأنه دل عليه الحديث، وما دل عليه الحديث وجب اعتباره، وعلى هذا فنزيد شرطاً رابعاً للأكل، وهو أن ينادي ثلاثاً،
فإن أجيب استأذن، وإن لم يُجَب أكل.
أيضاً اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر؛ لأن لفظ الحديث: «من دخل حائطاً» والحائط هو المحوطُ بشيء، وعلى هذا فلا فرق بين الشجر الذي ليس عليه حائط،
وبين الشجر الذي عليه حائط.
فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل، وألا يرمي الشجر، بل يأخذ بيده منه، أو ما تساقط في الأرض، وأيضاً يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثاً،
إن أجابه استأذن، وإن لم يجبه أكل.
هذا الذي دل عليه الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله.
وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز، وحملوا الأحاديث على أول الإسلام، أو أول الهجرة، حين كان الناس فقراء محتاجين، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز،
ولكن الصحيح أنه عامٌّ.
فإذا قلت: هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر؟
فالجواب: نعم، وهو أن هذا مما جرت العادة في التسامح فيه.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل، أو كان مقيماً، حتى في الحوائط التي في البلاد لا بأس إذا مررت أن تأخذ، ولكن جرت العادة
عندنا هنا في القصيم أنهم قد يبيعون ثمرة النخل على رجلٍ آخر، فهل يبقى الحكم ثابتاً حتى ولو كان قد اشتراها رجل آخر؟ أو نقول: لما اشتراها مَلَكها،
والسُّنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟
هذا الثاني هو الأقرب، وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط لها، فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره فإننا لا نأكل منه.