القرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993
أولاً: معاش سن الستين
ثانياً: معاش الورثة
ثالثاً: معاش العجز الصحى
رابعاً: مصاريف الجنازة
·إعانة الزواج
تنويه: قيمة المعاش الشهرى مائة جنيه اعتبارا من يناير 2005
المعاش النقابى
القرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993
·بناء على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمهن الزراعية والمنعقدة يوم 26/5/1993 م صدر القرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993م "قانونى" بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لنقابة المهن الزراعية.
مادة 1: يستبدل بنص المادتين 97، 99 من اللائحة الداخلية بنقابة المهن الزراعية النصين التاليين.
مادة 97: يصرف لعضو النقابة المعاش الشهرى الذى يقرره مجلس النقابة بشرط أن يكون قد مضى على عضويته بالنقابة خمس سنوات على الأقل قبل بلوغه سن الستين أو العجز الكلى على أن يكون مسدداً لاشتراكات النقابة من سنة تخرجه بصفة منتظمة. وإذا أخل العضو بسداد الاشتراك السنوى فى ميعاده فلا يصرف له المعاش إلا بعد سداد قيمة الاشتراك السنوى المتأخر مضافاً اليه خمسة أمثاله عن كل سنة تأخر فى سدادها فى الميعاد السنوى خلال مدة الخمس سنوات الأخيرة ويسدد عن السنوات التى تأخر فى سداداها فى ميعادها قبل الخمس سنوات الأخيرة قيمة الاشتراك السنوى مضافاً اليه مثله. وفى جميع حالات التأخير عن السداد يسدد الاشتراك بفئة الاشتراك المعمول بها فى يوم السداد.
مادة 99: فى حالة وفاة العضو قبل الاحالة للمعاش يصرف لورثته المعاش المستحق بشرط أن يكون مسدداً لجميع اشتراكات النقابة منذ تخرجه حتى تاريخ الوفاة وفى حالة تأخره فى سداد اشتراكات أى سنة من السنوات قبل وفاته يسدد الاشتراك السنوى وغرامة مقدارها مثل الاشتراك السنوى عن كل سنة تأخير قبل تقدير المعاش وتكون قيمة معاش الورثة كالآتى:
فى حالة الأرملة بمفردها يصرف معاش قدره 37.5 جنيه شهرياً ويضاف 7.50 جنيه لكل ابن ولكل ابنة 4.5 جنيه لكل واحد من الوالدين اذا كان العضو يعولهم فى حياته، مع عدم تجاوز الحد الأقصى للمعاش وهو 60 جنيهاً، وفى حالة زيادة المعاش عن 60 جنيهاً أو نقصه يكون التوزيع من الورثة بنفس النسب وفى حالة وفاة الأرملة يقسم المعاش على الأبناء.
مادة 2: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وتسرى أحكامه على الطلبات المقدمة للنقابة والمسجلة بها والتى لم يعتمد معاشها من مجلس النقابة.
صدر فى 28 من ربيع الأول سنة 1414 هـ ، 15 من سبتمبر سنة 1993م.
الاجراءات التنفيذية للقرار الوزراى رقم1250 لسنة 1993 م
1.إذا أخل العضو بسداد الاشتراك السنوى فى ميعادة فلا يصرف له المعاش إلا بعد سدد قيمة الاشتراك السنوى المتأخر مضافا إلية خمسة أمثالة عن كل سنة تأخير عند سدادها فى الميعاد السنوى خلال مدة الخمس سنوات قبل بلوغة سن الستين أو العجز الكلى مع الأخذ فى الاعتبار تاريخ بلوغة سن الستين أو العجز الكلى.
2.ويسدد عن السنوات التى يتأخر عن سدادها فى ميعادها قبل الخمس سنوات الأخيرة قيمة الاشتراك السنوى مضافا إلية مثله.
3.وفى حالة تأخره فى سداد اشتراكات اى سنة من السنوات قبل وفاته يسدد الاشتراك السنوى وغرامة مقدارها مثل الاشتراك السنوى عن كل سنة تأخير قبل تقريري المعاش.
4.وفى جميع الحالات التأخير عن السداد يسدد الاشتراك المعمول به فى يوم السداد.
5.تم رفع المعاش من 70جنيه الى الحد الأقصى وهو 80 جنيه وبناءاً على القرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993 مادة 99 والتى تنص عل الاتى: " وفى حالة زيادة المعاش من 60 جنيه يكون التوزيع على الورثة بنفس النسب الواردة بالقانون "
وبتوزيع النسب وجدت كالتالى:-
1.الأرملة = 62.5% = 50 جنيه من الحد الأقصى وهو80 جنيه
2.الابن = 12.5% = 10 جنيه من الحد الأقصى وهو80 جنيه
3.الوالد والوالدة = 7.5% = 6 جنيه من الحد الأقصى وهو80 جنيه
وفى حالة وفاة الأرملة بقسم المعاش بين الأبناء
تنوية هام لمستحقى معاش سن الستين أومعاش الورثة
أولا: معاش سن الستين: يراعى تعبئة (إقرار عضو على قيد الحياة) مستخرج من النقابة فى يناير من كل عام حتى لا يتوقف صرف المعاش.
ثانياً: معاش الورثة: يراعى تعبئة (استمارة بيانات) مع اعتمادها من أى جهة حكومية وذلك فى يناير من كل عام حتى لا يتوقف صرف المعاش.
·قيمة المعاش حسب آخر قرار لجمعية عمومية عامة 80 جنيه شهرياً
·الفئات التى تستحق الصرف:
عضو نقابة المهن الزراعية عند بلوغه سن الستين.
·بداية صرف المعاش: يصرف شهرياً وبصفة منتظمة وذلك ابتداء من الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب ، معاش سن الستين يخصم منه اشتراك النقابة السنوى.
·شروط صرف المعاش:
1-أن يكون للعضو رقم قيد.
2-أن يكون قد مضى على عضويته بالنقابة خمس سنوات على الأقل قبل بلوغه سن الستين.
3-أن يكون العضو منتظماً فى سداد الاشتراك السنوى وذلك ابتداءاً من سنة التخرج حتى بلوغ سن الستين.
فى حالة عدم انتظام العضو فى سداد الاشتراك السنوى وكان عليه متأخرات، تطبق عليه الغرامة المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993 م والسابق الإشارة إليه.
المستندات المطلوبة لصرف معاش سن الستين :
1-طلب مقدم من العضو إلى السيد المهندس/ سكرتير عام النقابة العامة للمهن الزراعية.
2-صورة من قرار الإحالة إلى المعاش للموظف أو صورة البطاقة الشخصية للأعمال الحرة.
3-تعبئة استمارة استحقاق المعاش (مستخرجة من النقابة) على أن يدون بيان سداد العضو تفصيلياً من تاريخ التخرج حتى تاريخ الإحالة للمعاش وذلك عن طريق موظف السجلات على أن تعتمد بختم الفرع.
·الحد الأقصى لمعاش الورثة هو 80 جنيه شهرياً.
·الفئات التى تستحق صرف معاش الورثة
1- الزوجة 2- الابن
3- الابنة 4- الأب ، الأم (إذا كان يعولهما قبل وفاته)
بداية صرف معاش الورثة:
·يصرف شهرياً وبصفة منتظمة وذلك ابتداء من الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
شروط صرف معاش الورثة:
1-أن يكون للعضو رقم قيد قبل وفاته.
2- أن يكون العضو قبل وفاته منتظماً فى سداد اشتراك النقابة ابتداء من سنة التخرج حتى تاريخ الوفاة.
·فى حالة عدم الانتظام فى سداد اشتراكات العضو قبل وفاته يطبق غرامة منصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993م.
·نسب صرف معاش الورثة حسب القرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993
الأرملة 62.5% الابن أو الابنة 12.5% الوالد أو الوالدة 7.5%
المستندات المطلوبة لصرف معاش الورثة:
1-تعبئة استمارة طلب معاش (مستخرجة من النقابة) وتعتمد من أى جهة حكومية.
2-تعبئة استمارة استحقاق معاش (مستخرجة من النقابة) بمعرفة موظف السجلات المختص على أن يدون بيان سداد تفصيلياً من تاريخ التخرج حتى تاريخ الوفاة وتعتمد بختم النقابة.
3-إعلام شرعى للورثة.
4-قرار وصاية إن وجد أولاد قصر ولم يذكر بالإعلام الشرعى تعيين الوصى.
5-صورة من شهادة وفاة العضو.
6-شهادة معتمدة (مستخرجات رسمية) أو صورة شهادات ميلاد الأبناء وختمها بشعار الجمهورية (صورة طبق الأصل).
7-إخطارات من المدارس المقيد بها الأبناء وتفيد قيدهم بها.
8-إذا كان العضو المتوفى كان يعول والديه قبل وفاته وهما ما زالا على قيد الحياة بعد وفاته يقدم شهادة إدارية تفيد أن المتوفى كان يعولهما قبل وفاته.
9-تقديم شهادة إدارية تفيد عدم زواج الأرملة والبنات إن كانوا مستحقين للمعاش.
·الفئات التى تستحق صرف معاش العجز الصحى:
عضو النقابة وذلك عند اصابته بعجز صحى:
شروط صرف معاش العجز الصحى:
1-أن يكون للعضو رقم قيد.
2-أن يكون قد مضى على عضويته بالنقابة خمس سنوات على الأقل قبل اصابته بالعجز الصحى.
3-وفى حالة عدم انتظام السداد تطبق عليه غرامة حسب القرار الوزارى 1250 لسنة 93.
المستندات المطلوبة لصرف معاش العجز الصحى
1-طلب معاش عجز صحى مقدم من العضو إلى السيد المهندس/ سكرتير عام نقابة المهن الزراعية بالقاهرة.
2-صورة طبق الأصل من قرار القومسيون الطبى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى بإنهاء خدمته للإصابة بعجز صحى مستديم كاملاً وليس جزئياً عن مزاولة المهنة.
3- يعتمد الطلب من النقابة الفرعية عن طريق موظف السجلات المختص ويختم بختم النقابة الفرعية ثم يرسل إلى النقابة العامة لتقرير المعاش.
·تصرف فى حالة وفاة عضو النقابة فقط.
·المبلغ المقرر كمصاريف للجنازة 700 جنيه.
·الفئات التى تستحق الصرف عند وفاة عضو النقابة:
1-أرملة العضو المتوفى أو تقسم بين الأرامل.
2-أكبر الأبناء فى حالة عدم وجود أرامل.
3- لمن قام بالصرف فى حالة عدم وجود أرامل أو أبناء.
المستندات المطلوبة لصرف مصاريف الجنازة
1-طلب من الأرملة أو الأرامل أو الأبناء أو من قام بالصرف.
2-صورة شهادة الوفاة.
3-شهادة إدارية معتمدة من أى جهة حكومية بالصيغة الآتية:
شهادة إدارية
نقر نحن الموقعين أدناه بأن السيدة أو السيد/................................... ...........................
أرملة ابن/ شقيق /المرحوم............................ ................................... .................
هى التى قامت بتحمل كافة مصاريف الجنازة وأنها هى الزوجة الوحيدة حتى تاريخ الوفاة.
شاهد أول شاهد ثان
الاسم: ............................. الاسم: ..............................
التوقيع: ........................... التوقيع: ............................
تنويه:
لا يتم صرف أى مبالغ فى حالة وفاة أى من أقارب العضو سواء كانوا من الدرجة الأولى أو الثانية (ويتم الصرف فى حالة وفاة العضو فقط)
يقتصر صرفها على ابنة العضو المتوفى التى تتقاضى معاشاً نقابياً بموجب صورة طبق الأصل من وثيقة عقد القران.
وهى تعادل نصيب الإبنة فى معاش مورثها لمدة سنة.